( مسألة 1 ) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان
الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر نجساً وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته .
( مسألة 2 ) تجب إزالة النجاسة عن المساجد [ 1 ] داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقاً على الأحوط ، وأما إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .
شرح
وأمّا اعتبار طهارة باطنه أو سطحه الآخر أو طهارة ما تحت ذلك الموضع المماس فشئ منها لا يستفاد لا من السؤال فيها ، ولا من التقرير لما كان في ارتكازه ، ولا من التسالم المشار إليه آنفاً فيرجع إلى أصالة البراءة عن غير طهارة السطح الظاهر ممّا يمسّ الجبهة كما لا يخفى .