تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
بالإطلاق فيرفع اليد عن هذا الإطلاق بحملها على صورة نجاسة بعض موضع الجهة بصحيحة ابن محبوب المفروض فيه نجاسة تمام موضع الجبهة لولا طهارته بالنار والماء ، بل العمدة في رفع اليد عن إطلاق الموثقة التسالم على اعتبار طهارة موضع الجبهة ، والمقدار المعلوم من التسالم عدم جواز الصلاة مع نجاسة تمام موضع الجبهة بأن لا تقع الجبهة على موضع يكون ولو مقدار ما من ذلك الموضع طاهراً ، واعتبار الزايد على ذلك مدفوع بأصالة البراءة عن الاشتراط ، بل للموثقة المزبورة حيث لا تصل معها النوبة إلى الأصل العملي . ومما ذكرنا يظهر الحال في مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 453 - 454 ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .فإنه يحمل على ما إذا جعل للموضع المعتبر في السجود من الجبهة شيئاً طاهراً يصحّ السجود عليه ، كما أنه يرفع بمثل هذه الصحيحة اليد عن إطلاق النهي في موثقة عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ قال : « لا » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 455 ، الباب 30 ، الحديث 6 .بحملها على صورة عدم جفاف الاحتلام وتعدي النجاسة إلى ثوبه أو بدنه كما دلّ على ذلك موثقة عمار المتقدّمة ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 452 ، الباب 29 ، الحديث 4 .. وأيضاً المقدار المنكشف في صحيحة ابن محبوب ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 527 ، الباب 81 من أبواب النجاسات .من اعتقاد السامع بطهارة المسجد سطح الموضع المماس للجبهة .