تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ويشترط في صحة الصلاة إزالتها عن موضع السجود [ 1 ] دون المواضع الأُخر فلا بأس بنجاستها إلاّ إذا كان مسرية إلى بدنه أو لباسه .
شرح
الستر الواجب بنفسه هو التحفظ عن الفرج والعورة بحيث ينظر إليه سواء كان بالثوب أو بغيره ، وعليه فالمصلي مضطجعاً مع تمكنه على الثوب لا يجوز له الصلاة عارياً وأن يغطي جسده ومنه عورته باللحاف ومع عدم تمكّنه لا بأس به لوجوب الصلاة ولو عارياً مع عدم التمكن ، ولكن لا يعتبر طهارته فإن لسان الأدلة اعتبار طهارة ثوب المصلي ، نعم إذا كان ملتفاً باللحاف بحيث يعدّ ثوباً فيعتبر طهارته سواء كان ستره به أو بغيره . وعلى الجملة فما في المتن من التفصيل بين صورة التستر به وعدمه لا يمكن المساعدة عليه .

وجوب طهارة مسجد الجبهة

[ 1 ] بلا خلاف ظاهر أو منقول إلاّ ما حكي ( 1 )( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر 1 : 446 .عن الراوندي والوسيلة وقد نقل المعتبر القول بجواز السجود على الأرض والحصر والبواري المتنجسة بالبول فيما إذا جففتها الشمس منهما واستجوده ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 446 .مع أنهم لم يلتزموا بطهارة الأشياء المزبورة بتجفيف الشمس لانحصار المطهر للمتنجس بالماء . وعلى الجملة فهؤلاء لا يجوزون السجود على المتنجس بأن لم يلتزموا باشتراط طهارة موضع الجبهة من السجود بل يلتزمون بالعفو عن نجاسة موضعها في الموارد المزبورة . وحكي ( 3 )( 3 ) حكاه السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 261 . وانظر إيضاح الفوائد 1 : 90 .عن فخر المحققين اعتبار طهارة مكان المصلي بأن لا يكون فيه