وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة
المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخرها من التعقيب ، ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف [ 1 ] الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماءً سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط .
شرح
ييبس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .فإن ( غير ذلك ) تعم ما ذكر كما لا يخفى .
ثمّ إن مقتضى ما تقدّم اعتبار طهارة الثوب والبدن في قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ; لأن تلك الأجزاء بعينها من الصلاة غاية الأمر تغير مواضعها بالنسيان كما هو ظاهر قضائها بعد الصلاة أي الإتيان بها بعد الصلاة حيث إن القضاء لغة الإتيان بالشيء ، وكذا يعتبر في صلاة الاحتياط فإنها من الصلاة على تقدير نقصها ، نعم لا يعتبر في سجدتي السهو حيث إنهما ليستا من أجزاء الصلاة ; ولذا لا تبطل بتركهما ولو عمداً وإنما وجبتا لمجرد إرغام الشيطان ، وكذا لا تعتبر في الأذان والإقامة والتعقيب ; لكونها خارجة من الصلاة لأن افتتاحها التكبيرة واختتامها التسليمة ; ولذا لا يعتبر فيها ساير ما يعتبر في الصلاة أيضاً .
نعم ، يعتبر في الإقامة القيام والطهارة من الحدث ولكن بدليل آخر غير ما دلّ على اعتبارهما في الصلاة كما يأتي .
[ 1 ] المعتبر في الصلاة التستر بالثوب كما هو ظاهر ما ورد في أن المجزي في الصلاة الإزار والقميص ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 397 - 398 ، الباب 24 من أبواب لباس المصلي ، الأحاديث 5 - 8 .على ما يأتي ممّا يستفاد منه عدم جواز الصلاة عارياً ، وأمّا