( مسألة 13 ) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من
الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب [ 1 ] .
شرح
العضو إلاّ الغسل ، وبناءً على عدم تنجسه يكفي في طهارته إزالة العين .
أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنه لو لاقى ذلك العضو الطاهر مع الرطوبة المسرية وشك في بقاء عين النجاسة على ذلك العضو عند الملاقاة فيحكم بتنجس الملاقي بناءً على تنجس بدن الحيوان ويحكم بطهارته بناءً على عدم تنجسه كما تقدّم سابقاً .
[ 1 ] قد تقدّم أن ما دلّ على تنجيس الطاهر لا يعم الملاقاة في الباطن بل لا دليل على نجاسة الدم وغيره ما دام في الباطن ، وإنما يحكم بالتنجس فيما إذا كان الداخل ظرفاً لملاقاة الشيئين الخارجيين وكان أحدهما طاهر والآخر نجس كما إذا وضع إصبعه الطاهر على إصبعه النجس مع الرطوبة داخل فمه فإنه يتنجس إصبعه الطاهر ، وأمّا في غير ذلك فلا دليل على التنجس فراجع .