شرح
الذي يصلّى فيه ؟ فقال : « إذا جففته الشمس فصّل عليه فهو طاهر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 451 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول ..
ويؤيده خبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال : « إذا كان جافّاً فلا بأس » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 501 ، الباب 60 ، الحديث 2 ..
والمتحصل أنه لم يثبت ما يوجب رفع اليد عما دلّ على تنجيس المتنجس حتى فيما إذا لم يستقر الماء القليل مع المتنجس كما فيما ينزو من الأرض المتنجسة في الإناء والثوب واللّه سبحانه هو العالم .
نعم ، قد يقال بدلالة موثقة حنان بن سدير على مذهب الكاشاني من عدم تنجيس المتنجس قال : سمعت رجلاً سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك عليّ فقال ( عليه السلام ) : « إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 284 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 .بدعوى أن مسح الذكر وزوال البول بالمسح وإن لم يطهّر الموضع إلاّ أنه لا يوجب تنجيس الريق الموضوع عليه ; ولذا لو تردد أن الخارج بعد المسح مما أصاب ثوبه بول أو من الريق فيحكم بأنه طاهر ; لأصالة عدم إصابة البول ثوبه .
وفيه أنه لم يفرض في الرواية مسح موضع خروج البول بالريق ولو فرض إطلاقها فهو مقيد بمثل صحيحة العيص المتقدمة ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 350 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .كما قيدنا ذيلها بصدرها ، أضف إلى ذلك أن علاج الاشتداد على السائل بناءً على عدم كون المتنجس ولو بعين النجاسة بعد زوال العين منجساً ينحصر بالاستبراء بالخرطات لا بمسح الذكر بالريق فإنه بعد