تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 479 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .. ويقال بدلالة هذه الصحيحة على عدم تنجيس المتنجس وإن التنجيس ينحصر بملاقاة عين النجاسة وذلك فإنه قد ذكر فيها كبريان : إحداهما بطلان الصلاة مع الحدث سواء كان بالجنابة أو بالحدث الأصغر وأنه تجب إعادة تلك الصلاة في الوقت وقضائها مع الانكشاف مع فوت الوقت . وثانيتهما أن الصلاة مع الخبث المنسية موجبة للإعادة في الوقت ولا يجب قضاؤها خارج الوقت . وقد طبق الكبرى الثانية على مورد السؤال وحكم بلزوم إعادة الصلاة التي صلاّها بالوضوء المزبور ولا يجب قضاؤها مع التذكر خارج الوقت . وهذا التطبيق لا يصّح إلاّ مع عدم تنجيس المتنجس فإن البول الذي أصاب الكف يوجب تنجس اليد ; لأن الملاقاة بعين النجاسة ولا يوجب تنجس اليد بعد مسحها بخرقه أو غيرها تنجس الدهن ، ولا ساير الأعضاء التي مسحها بالدهن ، ولا نجاسة الماء الذي توضأ به فيحكم بصحة ذلك الوضوء كما أنه لو توضأ ثانياً لصلاة أُخرى مع تلك اليد يكون محكوماً بالصحة . غاية الأمر أن الكفّ بما أنها متنجسة منسية تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالوضوء الأوّل فيما لو تذكر في الوقت وأمّا إذا تذّكر بعد الوقت فلا قضاء .