تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
وفيه أنه قد تقدّم أن إصابة عرق اليد بالثوب لا يلازم تنجس الثوب فلعله من عرق موضع من اليد لم يمسّ الذكر كما لا يخفى . وبرواية حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الدن يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 495 ، الباب 51 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .فإن تجويز جعل الخل في الدن المزبور ظاهره عدم تنجس الخل به . وفيه أنها مقيّدة بالغسل الواردة في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 494 ، الحديث الأول .ويحتمل أن تكون الرواية مما دلّ على طهارة الخمر وقد تقدّم أنها محمولة على التقية ، ويؤيده أن لحفص الأعور رواية في طهارة الخمر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 368 ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 3 .. وبصحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره : أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ثمّ توضأ وضوء الصلاة فصلّى فأجابه بجواب قرأته بخطّه : « أمّا ما توهمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلاّ ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتها بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلى على
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 333 | الميرزا جواد التبريزي