تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
المتنجس لا يمكن الاعتماد عليها ; لضعفها سنداً وعلى تقدير الإغماض عن كلّ ذلك فلا يمكن التعدي إلى غير المايعات وأوانيها كما لا يخفى . وقد يستدلّ على عدم تنجيس المتنجس برواية سماعة عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أني أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال : « ليس به بأس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 283 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 .بدعوى البلل لو تنجس بالموضع المتنجس بالبول ونجس السراويل لما ذكر ( عليه السلام ) نفي البأس . وفيه أن الرواية إمّا محمولة على التقية في جواز استنجاء موضع البول بالأحجار كما عليه العامة ، وإمّا ناظرة بعدم كون الخارج موجباً للوضوء بعد تقييده بالاستبراء الوارد في ساير الروايات فلا تصل النوبة إلى الالتزام بمعارضة الرواية لصدر صحيحة العيص بن القاسم ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 350 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .الدالة على تنجس الفخذ بموضع البول ليؤخذ بقاعدة الطهارة هذا مع ضعف الرواية سنداً فلاحظ . ودعوى أنه لم يفرض فيها الوضوء قبل خروج البلل يدفعها أنها مطلقة كساير الروايات الواردة في عدم ناقضية البلل فالمقيد لها مقيد لهذه الرواية أيضاً . ويستدل عليه أيضاً بما في ذيل صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) : عمن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : « لا » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق 3 : 401 ، الباب 6 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..