شرح
بإصابة عرق ذكره بالعرق الذي على فخذه .
فإنه يقال : مضافاً إلى أن ذلك في المتنجس بواسطتين ولا بأس بالالتزام به ولا يمكن التعدي إلى الرطوبة المسرية التي تنجس بأزيد من الواسطتين يعارضها ذيلها : « عمن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 421 ، الحديث 6 .وإن يمكن الجواب عن المعارضة بأن الحكم بعدم لزوم الغسل لعدم العلم بإصابة الموضع النجس من اليد الثوب جمعاً بين الصدر والذيل بالإطلاق والتقييد .
والمتحصل لا ينبغي التأمل في انفعال الماء القليل وكلّ مضاف ومايع بإصابة النجاسة والمتنجس على ما تقدّم في بحث تنجس المضاف ويدلّ عليه ما تقدّم من الروايات التي ذكرنا في انفعال الماء القليل .
كما لا ينبغي التأمل في أن إصابة الماء المتنجس أو المايع المتنجس شيئاً طاهراً يوجب انفعاله على ما استفيد من موثقة عمار الواردة في حب الماء الذي وجدت الفارة فيه متسلخة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 142 ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول ..
وأمّا تنجس الجامد الرطب بالمتنجس اليابس فالعمدة فيه الارتكاز المشار إليه ولا يبعد كون منشئه بعض الروايات الواردة منهم سلام اللّه عليهم كموثقة عمار ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 452 ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .المسؤول فيها عن الصلاة على أرض قذرة على ما تقدّم .
وفي موثقته الثانية قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه