تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
من الجسد كما قيل ، ونحوها رواية علي بن أبي حمزه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 445 ، الباب 27 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .فلا حظها . أقول : الأظهر ثبوت الارتكاز بعدم الفرق بين الرطوبة المسرية في المتنجس أو في الطاهر الملاقي له كما في الطاهر الملاقي لعين النجاسة ، ولو كان منشأ الارتكاز ما صدر عنهم صلوات اللّه عليهم في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلّي عليه واعلم موضعه حتى تغسله . وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتى ييبس ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 452 ، الباب 30 ، الحديث 4 .، فإن ظاهر ذيلها تنجس الجسد الطاهر الرطب بملاقاة موضع القذر من الأرض ولو كانت قذارة بمثل صب الماء المتنجس . وعلى الجملة فالمستفاد من الروايات المتقدمة ولو بملاحظة هذه الموثقة تنجس الطاهر الملاقي للمتنجس ولو في الجملة . وربّما يستدلّ على التنجس بملاقاة المتنجس بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلّى عليه ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 453 - 454 ، الحديث 2 .بناءً على اعتبار اليبس واشتراطه غير مقيد بكونه بالشمس ليطهر موضع