تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
وكيف ما كان فالقول المزبور ضعيف فتنجس المضاف والماء القليل وكل الأشياء بملاقاة عين النجاسة مستفاد من الروايات المتفرقة في الأبواب المختلفة ، فهل التنجس يختص بملاقاة عين النجاسة أو يعمّ ملاقاة المتنجس ؟ وبتعبير آخر المتنجس كالنجس في أن ملاقاة الطاهر إيّاه مع الرطوبة المسرية موضوع أيضاً لتنجس ذلك الطاهر أو يختصّ الموضوع للتنجس بملاقاة النجاسة خاصّة وعلى الأوّل أي بناءً على تنجس الطاهر بملاقاة المتنجس فهل التنجس يثبت مطلقاً أو فيه تفصيل ؟ المشهور على ما قيل ملتزمون بأن المتنجس كالنجس في أن ملاقاته توجب التنجس مع الرطوبة المسرية بلا فرق بين متنجس ومتنجس آخر وبلا فرق بين طاهر وطاهر آخر . وبتعبير آخر كلّ طاهر يحكم بنجاسته بملاقاة النجاسة يحكم بتنجسه بملاقاة المتنجس أيضاً ، بل دعوى الإجماع على ذلك واقعة في كلمات جملة من الأعيان كالقاضي في الجواهر ( 1 )( 1 ) جواهر الفقه : 14 . المسألة 30 .والمحقق في المعتبر ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 350 .والفاضل الهندي في كشف اللثام ( 3 )( 3 ) كشف اللثام 1 : 445 .وغيرهم ( قدس سرهم ) وعن بعضهم دعوى الضرورة على ذلك ولم ينسب الخلاف في المسألة إلاّ إلى المحدث الكاشاني ( 4 )( 4 ) مفاتيح الشرائع 1 : 75 ، الوافي 1 : 24 ، ( الطبعة القديمة ) .المخالف في المسألة المتقدّمة وإلى ظاهر ابن إدريس حيث ذكر كلاماً في مسألة ملاقاة جسد الميت بعد برده وقبل غسله ما ظاهره عدم تنجس