( مسألة 2 ) لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم [ 1 ] ، وأما بيعهما من
غير المأكول فلا يجوز .
شرح
الباطن كما لا إطلاق في أدلة التنجس ما يدل على تنجس مثل السن الموضوع في الفم بدم اللثة ونحوه فالرجوع إلى أصالة الطهارة غير بعيد .
الصورة الرابعة : ما إذا كان وعاء الملاقاة فقط هو الباطن وكان كل من الملاقي والملاقى شيئاً خارجياً كمن تكون أسنانه المصنوعة في الماء المتنجس ، وفي هذه الصورة يحكم بتنجس الطاهر بالملاقاة مع النجاسة ولا يضر كون الملاقاة وعاءها باطناً أخذاً بالإطلاق في بعض الروايات كقوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار بن موسى الساباطي الواردة في الحكم بتنجس الماء القليل الملاقي للنجاسة ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء فإن الأسنان المصنوعة في الماء شيء خارجي قد أصابها ذلك الماء المتنجس ، ولا يصدق عليها أنها من الجوف الذي لا يغسل من الخبث أو الحدث .