( مسألة 1 ) لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة [ 1 ] .
شرح
لما يوجب نقض الصلاة فلا يجوز الاعتناء بنقضها بكثرة الشك وما في ذيلها : « إنما يريد الخبيث أن يطاع » المراد به إطاعته بترك الواجب أو فعل الحرام ، وإلاّ فقد تقدم عدم إمكان الالتزام بحرمة إطاعته مطلقاً فتدبر .
وعلى الجملة فالاحتياط برعاية التكليف الواقعي لا يخرج عن الحسن إلاّ بالمزاحمة الموجبة لرعاية الاحتياط فعل الحرام أو ترك الواجب أو ارتكاب مكروه آخر كما تقدم .
وأما إذا كان معرضاً للوسوسة بأن كانت مقدمة معدة لكونه وسواساً فلا يمكن الحكم بحرمته فإن المقدمة السببية للحرام لا تكون محرمة فضلاً عن غيرها ، مع أنك سمعت عدم الدليل على حرمة كونه وسواساً مطلقاً .
وعلى الجملة الحكم بحرمة المقدمة المعدة للحرام تحتاج إلى دليل خاص ، وكذا حرمة ارتكاب ما هو مظنة للابتلاء بالحرام ولا يكفي فيه مجرد حرمة ذي المقدمة .