( مسألة 2 ) كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان
النجسة أو لاحتمال تنجسه [ 1 ] مع كونه من الأعيان الطاهرة .
شرح
على قبولهما التذكية ونجس العين غير قابل لها ، فإن أثرها الطهارة ، وفي صحيحة البقباق قال : « سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة ، إلى أن قال : فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال : رجس نجس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 ..
والعمدة ما ورد في قبولهما التذكية ، وضعف المرسلة ، وأما هذه الصحيحة فهي قابلة للتخصيص كما خصص بالإضافة إلى الخنزير .
وما ورد مما يستدل على نجاسة الفأرة يحمل على التنزه بقرينة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : لا بأس به . وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن وأُخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 460 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .مع أنه يحتمل أن يكون المراد من أثرها في الصحيحة المتقدمة خرئها .
وقد تقدم أن ما ورد في النزح لا يستفاد منه نجاسة الماء ولا نجاسة الواقع في البئر فراجع .
والظاهر الأولى أن يبدل المسوخ في عبارة الماتن بالسباع لورودها في المرسلة ولم يرد ما يستفاد منه نجاسة المسوخ كلها فتدبر .