تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
الثعلب ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 131 ، غنية النزوع : 44 .، وعن ابن الجنيد إضافة الوزغ ، وعن الفقيه إضافة الفأرة ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 74 ، والمقنع : 14 .. ويستدل على النجاسة في الثعلب بمرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميتاً ؟ قال : « لا يضرّه ، ولكن يغسل يده » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 300 ، الباب 6 من أبواب غسل المس ، الحديث 4 .كما يستدل على النجاسة في الفأرة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 460 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .. وفي خبره المروي في قرب الإسناد عن أخيه قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله ؟ قال : « يطرح منه ما أكل ويحل الباقي » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 24 : 198 ، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 2 .. وفي موثقة سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ؟ قال : نعم لا بأس به ، قال قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 240 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 5 .. وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الفارة والوزغة تقع في البئر ؟ قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » ( 7 )( 7 ) المصدر السابق : 187 ، الباب 19 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .. ولكن المنسوب إلى المشهور خصوصاً المتأخرين الطهارة في الجميع ، وما ورد في الفأرة وغيرها يحمل على التنزه ، أما بالإضافة إلى الأرنب والثعلب فلما ورد ما يدل