( مسألة 1 ) الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر
بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع [ 1 ] .
شرح
فلا ظهور في الروايتين بالإضافة إلى النجاسة ; لأن الظهور في الإرشاد إلى النجاسة يتم مع عدم القرينة على الخلاف ، والقرينة هنا موجودة فإن الإبل الجلالة وسائر الجلال مما لا يؤكل لحمه ، على ما تقدم في البحث في نجاسة البول والغائط منها ، وأجزاء ما لا يؤكل ورطوباته مانعة عن الصلاة ، فالأمر بغسل العرق لو لم يكن ظاهراً في أنه لإزالة المانعية ولا أقل من عدم ظهوره في أنه للنجاسة .
ودعوى أن الأمر بالغسل ظاهره أن للغسل خصوصية ولو كان الغرض مجرد إزالة العرق لما كان للغسل خصوصية .
يدفعها أنّ الإزالة في مثل العرق يكون بالماء عادة فلا ظهور لهما في خلاف ما ذكر واللّه سبحانه هو العالم .
ومثلها دعوى أن ذكر العرق ظاهره خصوصية ولو كانت لإزالة المانعية لما كان له خصوصية فإن دفعها لكون العرق مورد الابتلاء فاختص بالذكر دون سائر الرطوبات .
ومما ذكر يظهر أن الإبل لا خصوصية لها بل تعم المانعية لكل جلال .