تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( مسألة 1 ) الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع [ 1 ] .
شرح
فلا ظهور في الروايتين بالإضافة إلى النجاسة ; لأن الظهور في الإرشاد إلى النجاسة يتم مع عدم القرينة على الخلاف ، والقرينة هنا موجودة فإن الإبل الجلالة وسائر الجلال مما لا يؤكل لحمه ، على ما تقدم في البحث في نجاسة البول والغائط منها ، وأجزاء ما لا يؤكل ورطوباته مانعة عن الصلاة ، فالأمر بغسل العرق لو لم يكن ظاهراً في أنه لإزالة المانعية ولا أقل من عدم ظهوره في أنه للنجاسة . ودعوى أن الأمر بالغسل ظاهره أن للغسل خصوصية ولو كان الغرض مجرد إزالة العرق لما كان للغسل خصوصية . يدفعها أنّ الإزالة في مثل العرق يكون بالماء عادة فلا ظهور لهما في خلاف ما ذكر واللّه سبحانه هو العالم . ومثلها دعوى أن ذكر العرق ظاهره خصوصية ولو كانت لإزالة المانعية لما كان له خصوصية فإن دفعها لكون العرق مورد الابتلاء فاختص بالذكر دون سائر الرطوبات . ومما ذكر يظهر أن الإبل لا خصوصية لها بل تعم المانعية لكل جلال .

الثعلب والأرنب و . . .

[ 1 ] المحكي ( 1 )( 1 ) حكاه في المستمسك 1 : 440 ، وانظر المقنعة : 150 و 70 .عن ظاهر المقنعة في باب لباس المصلي ومكانه نجاسة الثعلب والأرنب ، وفي موضع آخر نجاسة الفأرة والوزغة ، ومثله ما عن النهاية والوسيلة ( 2 )( 2 ) النهاية : 52 . الوسيلة : 77 .وعن السيد في مصباحه نجاسة الأرنب ( 3 )( 3 ) نقله في المعتبر 1 : 426 ، وكشف اللثام 1 : 412 .، وعن الحلبيين نجاسته ونجاسة
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 267 | الميرزا جواد التبريزي