تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط [ 1 ] .
شرح
والثاني : دعوى أن المراد من الجنابة من حرام الموجب المحرم على البالغين ، وهذا الموجب ولو حصل من الصبي يوجب نجاسة عرقه أو مانعيته عن الصلاة ، وشئ منهما لا يمكن المساعدة عليه ; فإن ظاهر رفع القلم عنه كرفع القلم عن المجنون عدم جعل التكليف في حقه ، وظاهر الروايات كما أشرنا حرمة موجب الجنابة لمن يخرج منه العرق وإن كان معذوراً في مخالفة الحرمة كما في الواطئ بالشبهة . ومما ذكرنا من ظهور الرواية في الحرمة الفعلية للمجنب وكون المرفوع في الصبي قلم التكليف كالرفع في المجنون يظهر أن الحكم بصحة الغسل من الصبي أخذاً بخطابات الغسل ، وكذا الحكم بصحة سائر عباداته بخطاباتها مشكل . نعم ، يمكن الحكم بمشروعية عباداته التي منها الغسل بما ورد في أمر الأولياء بأمر أطفالهم بالصلاة والصيام فإن ظاهر الأمر بالأمر بها مطلوبيتها عن الصبي ، لا لأن المطلوب مجرد تعويدهم بها فراجعها .

عرق الإبل الجلاَّلة

[ 1 ] قال المحقق في المعتبر ، قال الشيخان في الإبل الجلالة أن عرقه نجس يغسل منه الثوب ، وقال سلار : غسله ندب وهو مذهب من خالفنا ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 414 ، المقنعة : 71 ، النهاية : 53 ، المراسم : 56 .، وحكى ( 2 )( 2 ) كشف اللثام 1 : 415 .القول بالنجاسة عن القاضي وعن العلامة في المنتهى ( 3 )( 3 ) المهذب 1 : 51 ، منتهى المطلب 3 : 234 .. ويستدل على ذلك بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل