شرح
وابن الجنيد ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 124 .وغيرهم وعن الأمالي من دين الإمامية الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكان من حلال حلت الصلاة فيه ، ولو كان من حرام حرمت ( 2 )( 2 ) الأمالي للصدوق : 516 . المجلس 93 .. وعن ابن إدريس والعلامة ( 3 )( 3 ) السرائر 1 : 181 . المختلف 1 : 461 .بل المشهور بين المتأخرين طهارته ، وأدعى الأول الأجمال عليها وقال : من قال بالنجاسة في كتاب رجع عنه في كتاب آخر ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 181 ..
وكيف كان فقد احتج الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف بإجماع الفرقة وطريق الاحتياط والأخبار التي أحالها على التهذيبين ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 483 .وقد ذكر صاحب المعالم ( قدس سره ) وما وجد في التهذيبين إلاّ روايتين :
إحداهما : صحيحة محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله ، قال : في التهذيب في ذيلها : لا يجوز ، أن يكون المراد بهذا الخبر إلاّ من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ; لأنّا قد بيّنا أن نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلاّ عرق الجنابة من حرام فحملناه عليه ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد أن الثوب أصابته نجاسة المني فحينئذ يصلي فيه ويعيد ( 6 )( 6 ) التهذيب 1 : 271 .، وجعل هذا الاحتمال في الاستبصار أشبه ( 7 )( 7 ) الاستبصار 1 : 187 ..