تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص [ 1 ] ، ويقال إن فيه سكراً خفياً وإذا كان مُتخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا كان مسكراً ( مسألة 1 ) ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .
شرح
يدوران مع الاسم والغليان دون الإسكار ( 1 )( 1 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 35 ، عن حاشية المدارك : 77 ( كتاب الطهارة ) .. ولا يخفى أن مدلول الصحيحة استمرار عمل الفقاع في بيته ( عليه السلام ) ولا يمكن حمل الاستمرار على التقية فلا بد من الالتزام بأن ما لا يحصل فيه غليان ونشيش فلا حرمة ولا نجاسة فيه وإن سمي فقاعاً . وبتعبير آخر إخبار ابن أبي عمير بأنه لم يكن في منزلة فقاع يغلي مع خبر مرازم يوجب حمل الأخبار المتقدمة الدالة على حرمة الفقاع ونجاسته على فقاع حصل فيه النشيش والغليان فيكون اعتباره في حرمته ونجاسته هو الأظهر . [ 1 ] اتفقت كلماتهم على أن الشراب المأخوذ من الشعير على وجه خاص فقاع ووقع الخلاف فيه في جهتين : الأُولى : أن المأخوذ من غيره أيضاً فقاع أم يختص اسم الفقاع بالمأخوذ من الشعير . والثانية : أن المعتبر في كون الشراب المأخوذ منه أو من غيره أيضاً كونه مسكراً أو لا يعتبر ذلك في صدق الفقاع . أما الجهة الأُولى فقد ذكر في المسالك أن الأصل في الفقاع أن يتخذ من الشعير ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام 1 : 123 .كما ذكر السيد ( قدس سره ) في الانتصار ( 3 )( 3 ) الانتصار : 419 .، ولكن لما كان النهي معلقاً على اسم الفقاع