تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة [ 1 ] ، سواءً كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك [ 2 ] في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير .
شرح
ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلاّ ابتلّ حتى غرق بالمطر وعاد ( عليه السلام ) وهو سالم من جميعه ، وقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام ثم قلت أريد أن أساله عن الجنب إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي إن كشف وجهه فهو الإمام فلما قرب مني كشف وجهه ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت جنابة من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار 77 : 117 .. وهذا أيضاً مضافاً إلى عدم إحراز السند لا يدل إلاّ على المانعية . ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور فقد ظهر من نقل كلام الشيخ في الخلاف ضعفها فلأن بعضهم استفادوا الحكم مما استفاده الشيخ ( قدس سره ) والتزم به بعضهم لكونه من الاحتياط مع أن الشهرة على النجاسة بين القدماء غير ثابتة ; لأن جملة من كلماتهم تعطي المانعية كالعبارة المنقولة عن الصدوقين ، وعليه فرعاية المانعية احتياط . [ 1 ] فإن بتحقق الجنابة يكون العرق المقارن لحصولها وما بعدها داخلاً في إطلاق ما تقدم بخلاف الخارج قبل حصولها كما لا يخفى . [ 2 ] ذكر في المنتهى أما الوطء في الحيض والصوم الواجب فالأقرب الطهارة ، وأما الوطء في المظاهرة قبل التكفير ففيه إشكال ( 2 )( 2 ) منتهى المطلب 3 : 235 .. ووجهه الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) كتاب الطهارة 2 : 366 . ( الطبعة القديمة ) .بأن المتبادر من الجنابة من الحرام ما تكون
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 258 | الميرزا جواد التبريزي