الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام [ 1 ] ،
شرح
خميرة ( 1 )( 1 ) الكافي 6 : 423 ، الحديث 9 .، وفي خبر الوشاء الذي لا يبعد اعتبار سنده : « هي خمرة استصغرها الناس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 365 ، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث الأول ..
وما في كلمات جماعة أنه ليس بمسكر ( 3 )( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 33 . والمستمسك 1 : 433 .فلعل المراد منه أنه ليس بمسكر بإسكار سائر المسكرات لخفائه بحيث لو لم يكن في البين أخبار تحريمه لما كان يستفاد تحريمه من قولهم ( عليهم السلام ) : « كل مسكر حرام » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 25 : 325 ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث الأول ..
وكيف كان لا يحتمل أن يكون المراد الفقاع كل مايع حصل فيه النشيش والغليان بنفسه فإن حرمة ذلك غير محتمل ولم يحتمله أحد فيما أعلم ، فالمتيقن من خبر تحريم الفقاع ما يعمل من الشعير بوجه خاص كما لا يحتمل أن يعم المراد ما يصفه الطبيب للمرضى في معالجاتهم من إلقاء الماء في الشعير وطبخه وشرب مائه فإنه لا يدخل في الفقاع الذي هو خميرة ولا يحتمل الفرق بين ما ذكر وبين ما يسمى في العرف ب ( آش جو ) .