تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 249
العاشر : الفقّاع [ 1 ] الفقّاع [ 1 ] يقع الكلام في الفقاع في مقامين : الأول : في لحوقه بالخمر من حيث النجاسة بل من حيث سائر ما يترتب على الخمر وشربه . والثاني : في المراد من الفقاع . وتقدم الكلام في لحوقه بالخمر تبعاً للماتن ولعله ربّما يظهر من الأخبار الدالة على لحوقه بالخمر المراد منه . فنقول : لا خلاف بين القائلين بنجاسة الخمر في أن الفقاع مثلها في النجاسة وعلى ذلك يحمل دعوى الإجماع في كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالسيدين والشيخ والعلامة والمقداد وغيرهم ( 1 ) ( 1 ) الانتصار : 418 . رسائل المرتضى 1 : 99 . غنية النزوع : 41 و 429 ، النهاية : 364 ، المبسوط : 1 : 36 ، مختلف الشيعة 1 : 470 ، منتهى المطلب 3 : 217 . التذكرة 1 : 64 . التنقيح الرائع : 1 : 145 ، السرائر 1 : 179 ، المعتبر 1 : 425 . ( قدس سرهم ) . ويستدل على ذلك بموثقة ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أساله عن الفقاع فقال : « هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 360 ، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 2 . . وموثقة عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) « عن الفقاع ؟ فقال : هو خمر » ( 3 ) ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 . . ونحوهما روايات الوشاء وحسين القلانسي ومحمد بن سنان ( 4 ) ( 4 ) المصدر السابق : 360 - 361 ، الحديث 3 و 6 و 7 . .