تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسأله 2 ) إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه [ 1 ] ،
شرح
علي أفيسكر ؟ قالوا : نعم ، قال : « كل مسكر حرام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 355 ، الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 .. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، قال : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي ثم يسكن ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث 5 .. ورواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : دخلت على أبي جعفر ابن الرضا ( عليهما السلام ) إلى أن قال : فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ من التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال : ما القعوة ؟ قلت : الزازي ، قال : وما الزازي ؟ قلت : حب يؤتى من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتى يغلي ويسكن ثم يشرب ، قال : ذاك حرام ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 354 ، الحديث 3 .. إلى غير ذلك . وأما موثقة عمار عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث أنه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال : « خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 154 ، الباب 99 من أبواب آداب الحمام .فلا يخلو من إجمال حيث يحتمل أن يكون النصوح ما فيه يجعله خمراً أو مسكراً لولا ذهاب ثلثيه خصوصاً بملاحظة ما تقدم من أن المحرم هو المسكر من نبيذ الزبيب ونبيذ التمر . [ 1 ] ولعل الوجه المشار إليه انتقال المطبوخ عن عنوان العصير المشروب إلى
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 245 | الميرزا جواد التبريزي