تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
شاء اللّه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 290 - 291 ، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 4 .. ونظير الاستدلال بها الاستدلال بالروايات التي ورد فيها النهي عن شرب النبيذ الذي يجعل فيه القعوة أو العكر حتى يغلي ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي ثم يسكن ، فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : كل مسكر حرام ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 355 ، الباب 24 ، الحديث 5 .. وفي صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت : يا جارية اسقيني ماءً ، إلى أن قال : قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : ما القعوة ؟ قلت : الزازي قال : ما الزازي ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكن فيشرب ، قال : ذلك حرام ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 353 ، الحديث الأول .. فإن ظاهر الأُولى أنه لصيرورته مسكراً حرام ، فتكون قرينة للمراد من الثانية . وأما الاستدلال بعموم قوله ( عليه السلام ) : « كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 282 ، الباب 2 ، الحديث الأول .فلا يمكن المساعدة عليه فإن العموم فيها على تقديره لا يعم الزبيب فإن عصير الثمار يطلق على الماء المخرج من جوفها وماء الزبيب ماء خارجي قد كسب حلاوة الزبيب مع أن العموم غير مراد من الصحيحة قطعاً للزوم التخصيص المستهجن على تقدير إرادة الأنواع فلا بد من الحمل على أفراد النوع ليكون العموم