تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
بحسبه والمتيقن منه عصير العنب على ما تقدم . وما في نسخة الوسائل في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً فكان فيما غرس النخلة ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال : - فقال نوح : ما دعاك إلى قلعها - إلى أن قال : - في ذيلها : فإذا أخذت عصيراً فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل وأشرب ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 284 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 4 .، غلط ، والصحيح ( الحبلة ) وهو شجر العنب فلا يتوهم أن المراد بالذيل يعم غير العصير العنبي أيضاً فراجع الكافي ( 2 )( 2 ) الكافي 6 : 394 ، الحديث 3 .المروية عنه هذه الرواية . هذا كله بالإضافة إلى العصير الزبيبي ، وأما التمري فلا يجري فيه ما تقدم في العصير الزبيبي من الاستصحاب التعليقي ، ولم يرد في الروايات ما يدل على حرمته بالغليان فليس في البين إلاّ عموم قوله ( عليه السلام ) : « عصير إصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 282 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث الأول .، وقد تقدم عدم إرادة العموم بحسب أنواع الثمار ، بل المراد ظاهراً أو من المتيقن العموم بحسب أفراد ما يخرج من العنب وبعض ما ورد في نبيذ التمر يجعل فيه القعوة ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 353 ، الباب 24 ، الحديث الأول .أو العكر ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 274 - 275 ، الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة .. وقد تقدم أن تحريم نبيذ الزبيب أو التمر بهما لصيرورته مسكراً كما يظهر ذلك من غير واحد من الروايات كحديث وفد اليمن الذي ذكر ( صلى الله عليه وآله ) فيه ، يا هذا قد أكثرت
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 244 | الميرزا جواد التبريزي