شرح
وفي موثقة زرارة : « إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكّي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 408 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ..
أقول : يعني ليست بميتة ، وقد ذكر في مقابلها روايات ظاهرة في تنجس أبوال الثلاثة وأرواثها ، أو أبوالها فقط :
كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) : عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 409 ، الحديث 9 .ولكن لا يستفاد منها أزيد من المانعية .
ونظيرها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 406 ، الحديث الأول ..
وصحيحته الأُخرى قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبوال الخيل والبغال ؟ فقال : « اغسل ما أصابك منه » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 409 ، الحديث 11 ..
نعم ، ظاهر بعض الروايات النجاسة :
كموثقة سماعة قال : سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس قال : « كأبوال الإنسان » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 406 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ..