تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل [ 1 ]
شرح
الذبح أو لم يذكه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول .حيث إن ظاهرها عدم دخول الميتة من الغنم ونحوه فيما لا يؤكل لحمه . نعم ، لا يجوز الصلاة فيها ; لأن عدم التذكية فيما لا يؤكل لحمه مانعة عن الصلاة كمانعية أجزاء وسائر فضلات ورطوبات ما لا يؤكل لحمه .

بول وروث مأكول اللحم

[ 1 ] المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً طهارة البول والروث من كل حيوان يجوز أكل لحمه من غير فرق بين الحمير والبغال والخيل وبين غيرها من سائر المأكول لحمه . نعم ، يكره البول والروث من الثلاثة ، قال الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط : ما يكره لحمه يكره بوله وروثه مثل الحمير والبغال والدواب وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض ، وفي أصحابنا من يقول بنجاسة بول البغال والحمير والدواب وأرواثها ويجب إزالة قليله وكثيره ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 36 .. وعن ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) حكاه العلامة في المختلف 1 : 457 .والشيخ في النهاية ( 4 )( 4 ) النهاية : 51 .القول بنجاسة البول والروث من الحمير والبغال والخيل ، وعن المحقق الأردبيلي ( 5 )( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 300 - 301 .وصاحب الحدائق ( 6 )( 6 ) الحدائق 5 : 21 .التفصيل بين
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 18 | الميرزا جواد التبريزي