تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 18
وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل [ 1 ] الذبح أو لم يذكه » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول . حيث إن ظاهرها عدم دخول الميتة من الغنم ونحوه فيما لا يؤكل لحمه . نعم ، لا يجوز الصلاة فيها ; لأن عدم التذكية فيما لا يؤكل لحمه مانعة عن الصلاة كمانعية أجزاء وسائر فضلات ورطوبات ما لا يؤكل لحمه . بول وروث مأكول اللحم [ 1 ] المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً طهارة البول والروث من كل حيوان يجوز أكل لحمه من غير فرق بين الحمير والبغال والخيل وبين غيرها من سائر المأكول لحمه . نعم ، يكره البول والروث من الثلاثة ، قال الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط : ما يكره لحمه يكره بوله وروثه مثل الحمير والبغال والدواب وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض ، وفي أصحابنا من يقول بنجاسة بول البغال والحمير والدواب وأرواثها ويجب إزالة قليله وكثيره ( 2 ) ( 2 ) المبسوط 1 : 36 . . وعن ابن الجنيد ( 3 ) ( 3 ) حكاه العلامة في المختلف 1 : 457 . والشيخ في النهاية ( 4 ) ( 4 ) النهاية : 51 . القول بنجاسة البول والروث من الحمير والبغال والخيل ، وعن المحقق الأردبيلي ( 5 ) ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 300 - 301 . وصاحب الحدائق ( 6 ) ( 6 ) الحدائق 5 : 21 . التفصيل بين