شرح
أبوالها وأرواثها فيحكم بنجاسة أبوال الثلاثة دون أرواثها ، وعن المدارك الحكم بطهارة أرواثها والتوقف في أبوالها ( 1 )( 1 ) المدارك 2 : 302 - 303 ..
ويستدل على طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه حتى الحمير والبغال والخيل :
بصحيحة زرارة أنهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 407 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ..
وموثقة عمار : « كل ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 409 ، الحديث 12 ..
ورواية معلى بن خنيس وعبد اللّه بن أبي يعفور قالا : « كنا في جنازة وقدّامنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكّت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فأخبرناه فقال : ليس عليكم بأس » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 410 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 14 .، وفي سندها الحكم بن مسكين .
وفي الصحيح عن أبي الأغر النحاس قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأُصبح فأرى أثره فيه ؟ فقال : « ليس عليك شيء » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 407 ، الحديث 2 .ولا ينحصر في مدح أو توثيق لأبي الأغر وإن عبر عنها الأردبيلي ( قدس سره ) بالحسنة ( 6 )( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 299 .، وظاهرها طهارة أبوالها وأرواثها وعدم مانعيتها للصلاة أيضاً .