تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها ، أو عارضياً كالجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة [ 1 ]
شرح
بول ما لا نفس له ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 241 ، الباب 10 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .، أضف إلى ذلك أنه بناءً على عدم البول لغير الخفاش من الطائر تكون الموثقة معارضة مع رواية داود الرقي ، فيحمل الأمر بالغسل فيها على كراهة بوله لصراحة الموثقة ، ولكن عدم البول لغيره غير ظاهر . وعلى الجملة الحمل على الكراهة بإخراج الأمر بغسل الثوب عن ظاهره يعد من الجمع العرفي ، وكذا حمله على كون الغسل معالجة لإزالة العين المانعة عن الصلاة فلا تصل النوبة إلى حمل الرواية الدالة على طهارة بول الخشاف على التقية ، فإن الحمل المزبور فرع المعارضة بالتباين مع أن القول بطهارة بول الخفاش مذهب أكثر العامة أو معظمهم غير ظاهر . ودعوى الإجماع على نجاسته ممن التزم بطهارة بول الطائر وخرئه لا يساعدها ظاهر الكلمات ; ولذا لم يثبت صارف ومخصص لموثقة أبي بصير الدالة على طهارة بول وخرء كل شيء يطير ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 412 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .، واللّه سبحانه هو العالم .

بول وخرء غير المأكول

[ 1 ] قد تقدم الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، والحيوان إما أن يكون محكوماً بعدم جواز أكله بعنوانه الأوّلي كالذئب والأرنب من السباع والمسوخ ، وأما أن يكون بعنوانه الأوّلي مأكول اللحم ويطرأ عليه عنوان ثانوي فلا يؤكل لحمه ككون الإبل جلالاً أو موطوء الإنسان أو الغنم الرضيع بلبن خنزيرة حتى يشتد عظمه ، فهل