تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
حتى المرتد بقسميه [ 1 ] ، واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته
شرح
أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 521 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .إلى غير ذلك . نعم ، لو علم بمباشرة الكتابي بشيء بما يوجب تنجسه واحتمل بقاؤه على ما كان من عدم وقوع المطهر عليه كما في الآنية التي يأكلون فيها لحم الخنزير وغيره من النجاسة ، واحتمل أنه لم يقع عليه المطهر بعد ذلك ولو بعد حصول الغسل المتعدد يجب الاجتناب عنه ولا يكون مجال إلاّ لاستصحاب نجاسته .

المرتد وغيره

[ 1 ] والوجه في ذلك دخول المرتد بقسميه في عنوان اليهودي والنصراني والمجوسي أو المشرك أو منكر الصانع ، وقد تقدم أن الأخيرين من الأعيان النجسة بلا كلام ، وأن المشهور يلتزمون بنجاسة أهل الكتاب أيضاً ، ولكن يمكن أن يناقش في نجاسة المرتد بأن الروايات الوارد فيها السؤال والجواب عن سؤر اليهودي والنصراني والمجوسي والأكل في أوانيهم ومن طعامهم كلها منصرفة عن المرتد ، فإنه لو كان مراد السائل في بعض الروايات السؤال عن نجاسة المرتد أيضاً لذكر في سؤاله عنوان المرتد ، حيث يحتمل أن يكون للارتداد دخل في عدم نجاسته ، فإن النصراني أو اليهودي والمشرك لا يجوز لهم تزوج المسلمة ابتداءً ، ولكن المرتد الملي إن تاب قبل خروج عدة زوجته يكون على نكاحها ، وإن الكافر لا يقضي ما فات عنه أيام كفره ، ولكن المرتد عليه أن يقضي ما فاته زمان ردته . وعلى الجملة فليس في البين إلاّ دعوى عدم احتمال الفرق وعليه فيشكل
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 187 | الميرزا جواد التبريزي