شرح
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : دفع إليّ صفوان كتاباً لموسى بن بكر ، فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعد عن زرارة قال : « هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنهما سئلا . . . » ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 97 ، الحديث 3 .الخ الرواية رواها في الوسائل في باب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد من : « قال : هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 132 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث 3 .الضمير في ( قال ) يرجع إلى ( زرارة ) لا إلى ( صفوان ) والمشار إليه بهذا ليس هو ( الكتاب ) ، بل ( الحكم ) في فرض السؤال بمعنى أن الحكم المزبور صدر عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر بلا خلاف عند أصحابنا .
وإن شئت اليقين بذلك فلاحظ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال : قلت لزرارة أن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة فقال : هذا ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) .
والحاصل أن الرواية من حيث السند لا تخلو عن المناقشة ومدلولها أيضاً ضعيف ، فإن الأمر بغسل آنية المجوس لكونها مظنة التنجس باستعمالها في أكل الميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك لا للنجاسة الذاتية للمجوس ، ولا أقل من احتمال ذلك .
ومنها صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) « عن النصراني