شرح
ولا يتوضأ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 275 ، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .وظاهرها كون ملاقاته موجباً للخبث ولا ينقض الوضوء ، والوجه في الظهور ما تقدم في نجاسة بدن الميت من أن الأمر بغسل الملاقي يحمل على صورة وجود الرطوبة المسرية بقرينة ما ورد من : أن « كل شيء يابس ذكي » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 351 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .، ولو حمل الأمر بالغسل في الرواية بالاستحباب جرى نظير ذلك في سائر الأوامر الواردة في سائر النجاسات كما ذكرنا سابقاً .
نعم ، لو قامت قرينة على عدم التنجس ولو بالملاقاة مع الرطوبة تعين الحمل عليه ، ونحوها موثقة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : « من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 420 ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ..
ولا مجال لدعوى أن الحمل على الرطوبة المسرية حمل على فرد نادر لما تقدم في حمل مسّ الكلب والميت ، ولعل التقيّيد بما وراء الثوب لئلا تحصل الرطوبة بمماسة اليدين بحصول العرق ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ؟ قال : « لا » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : الحديث 6 .ولكن يمكن أن يناقش أن النهي في الصحيحة تكليف ولا إرشاد فيها إلى نجاسة الكافر بوجه .
وفي صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي