الثامن : الكافر بأقسامه [ 1 ]
شرح
وأما بناءً على عدم النجاسة العرضية للنجس بالذات فاستصحاب نجاسة ظاهر الجسد من استصحاب القسم الثاني من الكلي .
ولا يخفى ما فيه ، فإن اختلاف النجاسة الذاتية والعرضية بإضافة السطح الظاهر بالمرتبة ، فإنّ الأُولى تزول بزوال الرطوبة ولا تزول الثانية بزوالها ، فيكون من قبيل استصحاب الشخص على ما هو المقرر في محله .
وعليه فالعمدة في الإشكال على الاستصحاب المزبور ما تقدم من عدم الدليل على تنجس بدن الحيوان وكون هذا الاستصحاب من الاستصحاب في الشبهات الحكمية .
وهذا كله فيما كانت الأُم كلباً أو خنزيراً ، وأما لو كان الأب كلباً أو خنزيراً فلا مجال لتوهم هذا النحو من الاستصحاب فلا بد فيه من استصحاب النجاسة الثابتة للجنين حال كونه علقه ، ويرده عدم البقاء للعلقة للاستحالة ، وعدم الدليل على نجاسة العلقة ما دام في جوف الحيوان فلاحظ ما تقدم في نجاسة الدم .