تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
لا يوجب تعدد الموضوع عرفاً يجري الاستصحاب ولا يبقى معه مجال لقاعدة الطهارة . ومما ذكر يظهر أنه يكفي في الحكم بنجاسة الولد ثبوت النجاسة الذاتية للأُم ، نعم لو صدق على الولد عنوان الحيوان الطاهر وكان لطهارة ذلك الحيوان دليل له إطلاق يؤخذ به في الولد وإلاّ يحكم بنجاسته للاستصحاب المذكور . ولكن ما ذكر يرد عليه : أولاً : عدم اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية لمعارضة استصحاب النجاسة الثابتة له قبل ولوج الروح لأصالة عدم جعلها بالإضافة إلى ما بعد ولوجه . وثانياً : أن الجنين مخلوق في بطن الأُم ولا يكون من جسد الأُم على ما تقدم الكلام في البيضة المتكونة في بطن الدجاجة . وعلى الجملة لو كان الجنين قبل ولوج الروح بصورة الكلب أو الخنزير أو المتألف منهما يحكم بنجاسته لصدق الكلب والخنزير عليه لا لنجاسة أُمه . اللهم إلاّ أن يقال الولد عند تولده عن الكلب أو الخنزير كان سطحه الظاهر من جسده نجساً للرطوبة الحاصلة له من الأُم وبعد زوالها يحتمل بقاء نجاسته فيستصحب . ولكن هذا أيضاً غير صحيح ; لأنه مبني على تنجس بدن الحيوان وقد تقدم عدم الدليل على ذلك ، بل الثابت نجاسة نفس تلك الرطوبة وبزوالها ترتفع النجاسة بارتفاع الموضوع لها . وقيل لو فرض تنجس بدن الحيوان فالاستصحاب المزبور داخل في استصحاب القسم الثالث من الكلي ; لأن التنجس العرضي قد ارتفع بزوال الرطوبة والنجاسة الذاتية حصولها مشكوك ، وهذا بناءً على تنجس النجس بالذات .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 173 | الميرزا جواد التبريزي