شرح
بالإجماع ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 457 .، وذكر الشيخ ( قدس سره ) في وجه التزامه بنجاسة بول الخفاش ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 39 .رواية داود الرقي قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ فقال : « اغسل ثوبك » ثم قال : أما رواية غياث عن جعفر عن أبيه « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » فهي شاذة محمولة على التقية ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 265 - 266 ، الحديث 64 و 65 ، مع ذيله ..
ذكر في المدارك بعد نقل كلام الشيخ ( قدس سره ) ، أن رواية غياث أوضح سنداً وأظهر دلالةً ( 4 )( 4 ) المدارك 2 : 262 .وذيّله في الحدائق بأنه لا أعرف لهذه الأوضحية سنداً ولا الأظهرية دلالةً ووجهاً ، بل الروايتان متساويتان سنداً ودلالة ( 5 )( 5 ) الحدائق 5 : 15 ..
أقول : كون سندها أوضح فإنه لا يبعد أن يكون غياث هو ابن إبراهيم ، والراوي عنه محمد بن يحيى الخزاز الراوي لكتاب غياث ، كما يظهر ذلك بملاحظة سائر الروايات ودلالتها ; لكونها نصاً في طهارة بول الخشاف والأمر بغسل الثوب في رواية داود غايته الظهور في نجاسته ، فيحمل على الكراهة تقديماً للنص على الظاهر .
مضافاً إلى أن الأمر بالغسل مع فرض السائل عدم وجدان البول لكون الغسل معالجة لإزالة بوله لكونه من رطوبات ما لا يؤكل ، فيكون مانعاً عن الصلاة ، إلاّ أن يقال لا يبقى للبول عين مع جفافه ليكون مانعاً فتأمل .
وأيضاً كما شهد بذلك جماعة عدم الدم السائل للخفاش فيعمه ما دل على طهارة