تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
خصوصاً الخفاش [ 1 ] وخصوصاً بوله
شرح
مرّتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 343 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .لا يمكن المساعدة عليها ; لانصرافهما إلى بول الإنسان ، حيث إنه لو كان المراد كبول غير المأكول من الطير أو غيره ، كان السؤال بذكر خصوصية البول . وكذا دعوى أن الترجيح مع الصحيحة ; لأنها موافقة للسنة أي إطلاق ما دل على نجاسة البول ، فإن الإطلاق في الروايتين وغيرهما غير تام ، مع أنه على تقديره ، فلا تخرج الروايات المزبورة عن الخبر الواحد ولا تكون من السنة إلاّ بدعوى العلم الإجمالي بصدور بعضها ، بل قد يقال إنه على هذا التقدير أيضاً فالموافقة لا توجب تقديم الصحيحة ، حيث إن موافقة أحد الخبرين لإطلاق الكتاب أو السنة لا تدخل الخبر في الموافق للكتاب والسنة حيث إن الإطلاق حكم عقلي يبتني على مقدمات الحكمة ، ولا يكون من الكتاب أو السنة . ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن الإطلاق قسم من الظهور اللفظي ويكون نظير ظهور الكلام بسائر القرائن ، ولذا يصحّ أن يقال إن المولى قد أظهر شمول الحكم لا أنه أراده بالإرادة الجدية فقط ، وتمام الكلام في باب التعارض .

بول الخفاش وخرؤه

[ 1 ] والوجه في ذلك أنه قد التزم بنجاسة بول الخفاش وخرئه من التزم بطهارة رجيع الطير ، سواء كان من مأكول اللحم أم من غيره . وقد ادعى في المختلف بأن رواية أبي بصير ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 412 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .المتقدمة مخصصة بالخشاف
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 14 | الميرزا جواد التبريزي