( مسألة 7 ) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة [ 1 ] ، كما
أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح [ 2 ] وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك .
شرح
محكوم بالطهارة .
نعم ، الدم الخارج عن جسده بصيده أو قبله فلا ينبغي التأمل في نجاسته لعدم احتمال الفرق بينه وبين سائر الدم من الحيوان المحكوم بالنجاسة .
[ 1 ] الظاهر أن المراد ما إذا أُحرز أن المشكوك دم ولكن احتمل أن يكون من الحيوان أو من غيره ، بأن يكون آية نازلة من السماء ونحوه مما لا يدخل في ما يستفاد منه نجاسة الدم ، ومنه إطلاق الدم الوارد في موثقة عمار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 230 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .المتقدمة فإنها كما ذكرنا لا تعم ما ينزل آية أو يوجد تحت الأحجار يوم عاشوراء .
وعلى الجملة ففي المشكوك من الفرض يستصحب عدم كونه من الحيوان ويكفي في طهارته نفي الموضوع للنجاسة عنه ولا يحتاج إلى إثبات كونه من الآية ونحوها ، وكذلك الأمر فيما إذا رأى شيئاً أحمر وشك في كونه دماً أم لا فإن استصحاب عدم كونه دماً يجري وينفي موضوع النجاسة ولا يحتاج إلى إثبات كونه صبغاً مثلاً .
وعلى تقدير الإغماض عن الاستصحاب للمناقشة في اعتباره في العدم الأزلي فالمرجع أصالة عدم جعل النجاسة له ولا أقل من قاعدة الطهارة وكذا في الفرض الأول .