تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 2 ) المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً لكنه حرام [ 1 ] ، إلاّ ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه .
شرح
المزبورة محكومة بالنجاسة يكون المتكون في الإنسان أو غيره من الحيوان كذلك لعدم احتمال الفرق . وأما إذا نوقش في الإطلاق فيشكل الحكم بنجاستها فضلاً عن نجاسة المتكون في البيضة . ومما ذكرنا يظهر الحال في النقطة من الدم التي توجد في البيضة فإنه أيضاً داخل في الإطلاق المزبور ، حيث لا يحتمل الفرق بين النقطة من الدم الموجودة في البيضة من طيور الصحارى مما يمكن حصولها في منقار الباز والصقر بأكلهما تلك البيضة وبين النقطة الموجودة في بيضة الدجاجة ، وإذا كان هذا في الصفار وعليه جلده رقيقة يمنع عن ملاقاة بياضها بصفارها لا يتنجس بياضها إلاّ إذا تمزقت الجلدة المزبورة قبل إخراج بياضها أو حين الإخراج . ولعل تفرقته ( قدس سره ) بين العلقة والنقطة الموجودة في البيض أن الأول يعد من دم الحيوان دون الثاني ، ولكن التفرقة بين العلقة في البيض والنقطة من الذي يوجد فيه لا يخلو عن صعوبة . [ 1 ] قد تقدم الكلام فيما يمكن أن يذكر في المقام وذكرنا أن المتخلف على قسمين : منها ما يخرج من جوف الذبيحة وعروقه عند شقه وتسليخه ، وقلنا الدم المزبور طاهر ، ولكن يدخل في إطلاق تحريم أكل الدم ولا مقيد لإطلاقه حيث إن المسفوح مع أنه غير ظاهر في مقابل هذا المتخلف ، وليس له مفهوم لا من جهة الوصف ولا من جهة الحصر المذكور في الآية .