( مسألة 3 ) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس [ 1 ] ، كما في خبر
فصد العسكري ( صلوات اللّه عليه ) وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
( مسألة 4 ) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس [ 2 ] ، ومنجّس للّبن .
( مسألة 5 ) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أُمه تمام دمه طاهر [ 3 ] ، ولكنه لا يخلو عن إشكال .
شرح
والقسم الثاني من المتخلف ما يبقى في العروق الرقيقة لا محالة ومقتضى حل أكل اللحم جواز أكله سواء خرج عن عصر اللحم أم لا ، فما عن صاحب الحدائق من حل الدم غير المسفوح الملازم لطهارته ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضر 5 : 51 .ضعيف .
[ 1 ] إذا فرض صدق الدم عليه فالأمر كما ذكرنا فإنه يعمّه الحكم الوارد على الدم الخارج من البدن ، وكذا فيما إذا أُلقي عليه دواء فغير لونه إلى البياض فإن تغير لونه إلى البياض كتغيره إلى السواد لا يوجب خروجه عن اسم الدم .
[ 2 ] فإن الدم الموجود في اللبن لا يقصر عن نقطة الدم الموجودة في البيضة ، بل الأمر فيه أوضح حيث يخرج الدم عن بعض السطح الداخل عن الضرع فيسقط في اللبن فيكون من دم حيوان ، ولذا جزم ( قدس سره ) بالحكم في المقام واحتاط في الدم الموجود في البيضة .