تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 149
( مسألة 1 ) العلقة المستحيلة من المني نجسة [ 1 ] ، من إنسان كانت أو من غيره حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلاّ إذا تمزقت الجلدة . المتعارف كما قيل أو لما كان للنهي عن الأكل مجال . وعلى الجملة فمع رجوع الدم إلى الجوف يمكن المناقشة في كونه منجساً للجوف ، بل في نجاسته أيضاً لخروجه عن الإطلاق في دليل نجاسة الدم فإنه لا يعم إلاّ الدم الظاهر كما لا يخفى . حكم العلقة [ 1 ] في الجواهر لم نعرف خلافاً إلاّ عن صاحب الحدائق ، حيث جزم بالطهارة . نعم ، تأمل فيه جماعة كالشهيد في الذكرى والأردبيلي وكاشف اللثام ( 1 ) ( 1 ) جواهر الكلام 5 : 362 ، والحدائق الناضرة 5 : 51 - 52 ، والذكرى 1 : 112 ، ومجمع الفائدة والبرهان 1 : 315 ، وكشف اللثام 1 : 421 . واستدل في المعتبر على نجاستها بأنها دم حيوان ذي النفس ( 2 ) ( 2 ) المعتبر 1 : 422 . ، وأورد عليه بأن تكونها في الحيوان لا يستلزم كونها جزءاً منه ( 3 ) ( 3 ) كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 2 : 345 ( الحجرية ) . ، بل في كشف اللثام : المنع عن دخولها في اسم الدم خصوصاً التي في البيضة ( 4 ) ( 4 ) كشف اللثام 1 : 421 . . أقول : لو فرض الإطلاق في أدلة نجاسة الدم - كما ذكرنا سابقاً - فلا يبعد الحكم بنجاسة علقة البيض ، فإن قوله ( عليه السلام ) : « فإن رأيت في منقاره دماً » ( 5 ) ( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 230 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . يعمّه وإذا كانت العلقة