وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء
أرواحنا فداه [ 1 ] ويستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف [ 2 ] سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر
شرح
« لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 241 ، الباب 10 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .فإن مقتضى إطلاقه عدم إفساده الماء ولو بتفسخه في الماء وانتشار دمه فيه ، ولو فرض أن النسبة بينها وبين ما دل على نجاسة الدم العموم من وجه لافتراق ما دل على نجاسة الدم بإطلاقه في سائر الدماء وافتراق هذه الموثقة في البول والخرء من غير ذي النفس واجتماعهما في دمه فيرجع بعد تساقط الإطلاقين فيه إلى أصالة الطهارة فتدبر .
[ 1 ] لا ينبغي التأمل في الحكم فإن ما في موثقة عمار المتقدمة من قوله ( عليه السلام ) : « فإن رأيت في منقاره دماً » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 230 ، الباب 4 ، الحديث 2 .لا يعم ذلك كما هو واضح والدم في غيرها منصرف عن ذلك .