شرح
الجريث ولا المارماهي ولا طافياً ولا طحالاً ; لأنه بيت الدم ، ومضغة الشيطان » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 130 ، الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 2 ..
ويستدل على الطهارة برواية السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « إن علياً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذك يكون في الثوب ، فيصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 436 ، الباب 23 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..
وفيه أنه على تقدير اعتبار السند كما لا يبعد مدلولها جواز الصلاة في دم ما لا يقع عليه الذكاة ، وهذا لا يقتضي طهارته لإمكان أن يكون الجواز نظير جواز الصلاة في الدم الأقل من الدرهم من دم الإنسان وغيره من الحيوان ذي النفس ، نعم مثل موثقة غياث عن جعفر عن أبيه قال : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 413 ، الباب 10 ، الحديث 5 .ظاهره نفي البأس عن نفس الدم فيكون طاهراً ، ولكن لا يمكن التعدي منه إلى الصغائر مما لا لحم له ، وفي مكاتبة محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه ؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : « تجوز الصلاة والطهر منه أفضل » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 436 ، الباب 23 ، الحديث 3 ..
وعلى الجملة فمن لا يرى الإطلاق في ما دل على نجاسة الدم فهو يرجع في دم غير ذي النفس بأصالة الطهارة ، وأما من يرى الإطلاق فيه فلا بد له من إثبات وجه رفع اليد عن الإطلاق .
ويمكن تقريب ذلك بما في موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال :