تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
المراد بالانتفاع المنهي عنه الأكل بقرينة الترخيص في بعض الروايات الأُخرى ، وفي صحيحة علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : « لا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 184 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث الأول .. وموثقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 185 ، الباب 34 ، الحديث 4 .. وصحيحة الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 71 ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث الأول .إلى غير ذلك . وفي مقابلها رواية ابن إدريس عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم ، يقطع من ألياتها ، وهي أحياء ، أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : « نعم يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » ( 4 )( 4 ) السرائر 3 : 573 ، ووسائل الشيعة 17 : 98 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .. وقد تقدم أن هذه لضعف سندها لا تصلح إلاّ للتأييد ، وكذا رواية الصيقل على ما تقدم وربما يذكر في المقام من الروايات الدالة على الجواز رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء فقال : « كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلاً صرداً لا يدفئه فراء الحجاز ; لأن دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن