تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
المزبور موسى بن عمرو وليس عندي توثيق له . وقد يستدل على ذلك بما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : « نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها » ( 1 )( 1 ) السرائر 3 : 573 . ووسائل الشيعة 17 : 98 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .ورواها في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 2 )( 2 ) قرب الإسناد : 268 ، الحديث 1066 ، وسنده في الصفحة 261 ، الحديث 1032 . باب ما يحل من البيوع .، ولكن هذه الرواية لا تصلح لإثبات عدم جواز المعاوضة على الميتة ، فإن طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي غير معلوم لنا ، وفي سند قرب الإسناد عبد اللّه بن الحسن العلوي ولم يثبت له توثيق . لا يقال : لا ينظر إلى ضعف السند في المقام ; لأنه منجبر بعمل المشهور ، فإن عدم جواز المعاوضة هو المعروف من مذهب الأصحاب مع ما تقدم من دعوى الإجماع . فإنه يقال : لم يظهر أن معظم القائلين بعدم جواز المعاوضة عليه فضلاً عن كلهم استندوا في عدم الجواز إلى ما ذكر من الأخبار ، فلعلهم أفتوا بذلك لعدم جواز الانتفاع بالميتة عندهم والعمدة في الالتزام بعدم جواز بيعها وسائر المعاوضة عليها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا وإن لبسها فلا يصلي فيها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 96 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 17 . وكذلك الجزء 24 : 186 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 6 .ورواية السكوني المؤيدتين بما عن جامع البزنطي .