( مسألة 15 ) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء [ 1 ] إن لم يعلم ذلك
واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان ممّا له نفس .
( مسألة 16 ) إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً [ 2 ] فهو طاهر وإلاّ فنجس .
( مسألة 17 ) إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة [ 3 ] حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم .
شرح
له يد ، بل كان بخلاف فرض الشلل .
[ 1 ] ويقال إن الجند المعروف بخصية كلب الماء ، مادة تستعمل في طبخ بعض الحلويات ولم يعلم أنه جزء الحيوان ، وخصية كلب الماء حقيقة ، وعليه فهو محكوم بالطهارة والحلية ; لأصالة الطهارة والحلية ، ولو أُحرز أنه خصية كلب الماء حقيقة فهو محكوم بالطهارة ; لأن كلب الماء لم يحرز أنه مما له دم سائل ، بل قيل كما تقدم أن كل حيوانات البحر كذلك ( 1 )( 1 ) كشف اللثام 3 : 192 .، ولكن لا يجوز أكلها ; لأن كلب الماء من غير المأكول لا سيما الخصية ، فإنها من المأكول لحمه ، أيضاً لا يجوز أكلها .
[ 2 ] ويقال في وجه طهارته خروجه عن مدلول الأخبار الواردة في الجزء المبان من الحي ، وللسيرة الجارية عن المتشرعة بعدم الاجتناب عن مثل ذلك مما هو صغير جداً يكاد يلحق بالثألول والبثور .