تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 14 ) إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب [ 1 ] .
شرح
المسألة حيث إنها اللحم أو الشحم أو الجلد الجايف ، غاية الأمر رفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى المذكى والمبان منه فتدبر .

العضو المقطوع المعلق

[ 1 ] ما دل على أن الجزء المبان من الحي ميتة أو ميت قد ورد في أليات الغنم تثقل فتقطع ، وهذه لا تعم إلاّ القطع بمعنى انفصال الجزء المقطوع ، وورد فيما أخذت الحبالة من الصيد فقطعت منه رجلاً أو يداً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 376 ، الباب 24 من أبواب الصيد ، الحديث الأول .، فقطع الحبالة يداً ورجلاً يكون بانفصال اليد والرجل عن بدن الحيوان ، ولا يصدق فيما إذا بقي بعد جرح العضو معلقاً على بدن الحيوان ، إلاّ إذا بقي معلقاً بجلدة رقيقة فإنه لا يبعد ولا أقل من الأحوط الاجتناب عنه . وأما ما قيل من أنه مع الانفصال تماماً أو ما إذا بقي معلقاً بجلدة رقيقة يخرج الجزء عن تبعية البدن ، أي الحيوان الحي أو الإنسان الحي ، بخلاف ما إذا خرجت الروح عن الجزء ولم ينفصل عن البدن ، كما في العضو المشلول أو قطع من الجزء شيء وهو متصل بالبدن ، فإنه يعد من توابع ذي العضو عرفاً ، ويقال إنه يده أو عضوه الآخر فلا يخفى ما فيه ، فإن تبعيته للحي بمعنى القول أنه يده أو رجله حاصل عرفاً مع الانقطاع والانفصال ، ويقال إنها يد زيد قد سقطت في المعركة ، وهذه النسبة لا يفرق فيها الانفصال والاتصال . والعمدة أنه مع عدم الانفصال كما ذكر لا يدخل في مدلول الأخبار المشار إليها فلاحظها ، اللهم إلاّ أن يقال : إنه مع الانفصال أو مع الاتصال بجلدة رقيقة يصدق أنه ليس
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 122 | الميرزا جواد التبريزي