تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفرا والكيمخت ؟ فقال : « لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 493 - 494 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .فإن ظاهرها جواز الصلاة في الجلد حتى يعلم أنه ميتة فإن الفراء والكيمخت هو الجلد على ما في رواية علي بن حمزة أن رجلاً سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم فقال الرجل . إن فيه الكيمخت ؟ قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكياً ، ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 491 ، الحديث 4 .. ومن الظاهر أن العلم بأنها ميتة منصرف إلى غير إحراز عدم التذكية بالاستصحاب ، حيث إن السؤال وقع عن الصلاة في المشكوك . فإنه يقال : الروايات أيضاً ظاهرها وجود الإمارة على التذكية وهو الشراء من سوق المسلمين ، أو أنه كان من مصنوع أرض الإسلام ، وعلى تقدير الإطلاق يرفع اليد عنه بحملها على ذلك بشهادة موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال : « لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 456 ، الباب 55 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 .وصحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : « نعم أنا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأُصلي فيه وليس عليكم المسألة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 492 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 106 | الميرزا جواد التبريزي