تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة [ 1 ] ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب .
شرح
السنُّور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 404 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .حيث إن المأنوس في الأذهان أن الأمر بغسل الثوب مما لا يؤكل لحمه نظير الأمر بغسله من بول الإنسان لتطهير الثوب ، لا لإزالة العين خاصة بحيث يكون مانعاً عن الصلاة خاصة نظير مانعية عرق الجلال والجنب من الحرام . ويدل أيضاً على تنجس أبوال ما لا يؤكل لحمه في الجملة صحيحة زرارة أنه قال : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 407 ، الباب 9 ، الحديث 4 .فإنه لو كان البول مما لا يؤكل لحمه طاهراً مطلقاً ; لما كان لتوصيف الشيء بالوصف المزبور وجه فتأمل . وأما العذرة من غير المأكول لحمه لعدم احتمال الفرق بين بوله وخرئه ، مع أنه يستفاد من بعض الروايات نجاسة الغائط غير المأكول لحمه ولو في الجملة كقوله ( عليه السلام ) في موثقة عمار : « كل ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 409 ، الحديث 12 .فتأمل . [ 1 ] كما عن الفقيه حيث قال : « لا بأس بخرء ما طار وبوله » ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 70 - 71 ، باب ما ينجس الثوب والجسد ، ذيل الحديث 164 .ونقل ذلك عن ابن أبي عقيل والجعفي ( 5 )( 5 ) نقله في المدارك 2 : 259 .، وعن الشيخ في المبسوط استثناء الخشاف ( 6 )( 6 ) المبسوط 1 : 39 .وعن المشهور أن رجيع غير المأكول من الطير كغير المأكول من غير الطير نجس ، وفي البين
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 10 | الميرزا جواد التبريزي