تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
فصل النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنساناً أو غيره [ 1 ] برياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح .
شرح

النجاسات

البول والغائط

[ 1 ] لا يعرف الخلاف في أن البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، له نفس سائلة ولم يكن من الطيور من النجاسات ، وادعى عليه في المعتبر والمنتهى ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 410 ، والمنتهى 1 : 163 و 176 .إجماع العلماء كافة عدا شذوذ من العامة ، بل لا يبعد عدّ نجاسة البول والغائط من الإنسان والحيوان كما ذكر من الضروريات في الجملة . والمراد بذي النفس السائلة اجتماع الدم في عروق الحيوان وخروجه بقوة ودفع إذا قطع شيء منها ، ويقابله ما لا دم له أو يخرج دمه بالرشح كالسمك ، ومن هنا يشكل إدخال حيوان البحر حيث لا يعرف منه ذي النفس السائلة وإن قيل إن التمساح كذلك .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 7 | الميرزا جواد التبريزي